حسن بن زين الدين العاملي

53

منتقى الجمان

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وفي الاستبصار بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وفي الاستبصار بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وباقي السند واحد ، والمتن في التهذيب " عن أبي - عبد الله عليه السلام قال في الماء الآجن : يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه " . وأسقط في الاستبصار قوله " فتنزه منه " ( 1 ) . وذكر الشيخ أنه محمول على ما إذا حصل فيه التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر وهو حسن ، وفي القاموس : الآجن الماء المتغير الطعم واللون . " باب حكم ماء المطر " صحي روى الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي ، عن أبيه - رضي الله عنهما - عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى ابن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به . قال : وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس . وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، والحسن بن ظريف ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، ح وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن الحكم جميعا ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف [ عليه ] فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه .

--> ( 1 ) الكافي كتاب الطهارة ب 3 ح 6 ، والتهذيب في مياهه : 9 . ( 2 ) و ( 3 ) الفقيه 6 و 7 و 4 .